المادة 42

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشترط لصحة مداولات المجلس الوطني حضور أغلبية أعضائه على الأقل . وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، تكون مداولات المجلس صحيحة بمن حضر خلال اجتماع ثان ينعقد لهذه الغاية بدعوة من الرئيس سبعة ( )7 أيام بعد تاريخ الاجتماع المنعقد دون جدوى . تتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون مداولات المجلس غير علنية . غير أنه ، يجوز للرئيس أو لأحد الأعضاء المنتدبين لهذه الغاية ، إطلاع العموم على المقررات المتخذة من طرف المجلس