المادة 43

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الوطني أو استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل ، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر ، يبتدئ من تاريخ الاستقالة المذكورة . وفي هذه الحالة وفي انتظار تنصيب المجلس الجديد ، تطبق أحكام المادة 44 بعده