في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الوطني أو استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل ، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر ، يبتدئ من تاريخ الاستقالة المذكورة . وفي هذه الحالة وفي انتظار تنصيب المجلس الجديد ، تطبق أحكام المادة 44 بعده
المادة 43
هيئة الصيادلة
