إذا ثبت للإدارة بصفة قانونية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته ، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا ، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني ورؤساء مجالس قطاعات الصيدلة القيام بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها . إذا ثبت للإدارة أن أحكام الفقرة الأولى أعلاه غير ممكنة التطبيق ، أعلن عن حل المجلس الوطني بمقتضى مرسوم . وينص المرسوم المذكور كذلك على تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكلف بتدبير شؤون المجلس الوطني وتنظيم انتخاباته . الفرع الثاني : مجالس قطاعات الصيدلة
المادة 44
هيئة الصيادلة
