المادة 46

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد مقر المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات بالرباط ومقر كل مجلس من المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات بمركز الجهة . يحدد مقر مجلس الصيادلة الإحيائيين بالرباط ويحدد بالدار البيضاء مقر مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية ومقر مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة . ويمكن نقل أي مقر منها بقرار من المجلس المعني . القسم الفرعي الأول : تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة