المادة 47

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتكون مجالس قطاعات الصيدلة من أعضاء ينتخبهم نظراؤهم التابعون للمجلس المعني عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي المباشر لمدة انتداب تحدد في أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وتتألف المجالس المذكورة على النحو التالي : - بالنسبة للمجلس المركزي لصيادلة الصيدليات يتكون من مجموع رؤساء المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات؛ - بالنسبة للمجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات : من عشرة ( )10 أعضاء رسميين ، من بينهم رئيس ، وعشرة ( )10 نواب؛ - 22 - - بالنسبة لمجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية : من ستة ( )6 أعضاء رسميين ، من بينهم رئيس ، وستة ( )6 نواب؛ - بالنسبة لمجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة : من أربعة ( )4 أعضاء رسميين ، من بينهم رئيس ، وأربعة ( )4 نواب؛ - بالنسبة لمجلس الصيادلة الإحيائيين : من ستة ( )6 أعضاء رسميين ، من بينهم رئيس ، وستة ( )6 نواب