يحدد رئيس المجلس المعني ، بتشاور مع رئيس المجلس الوطني ، تاريخ الانتخابات والتي يجب إجراؤها عند انتهاء مدة انتداب المجلس المزاول مهامه حينئذ . إن لم يحدد رئيس المجلس المعني تاريخ الانتخابات داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من انتهاء مدة انتداب المجلس المزاول مهامه ، قام رئيس المجلس الوطني بتحديده تلقائيا بعد توجيه إنذار إليه ظل دون جدوى
المادة 48
هيئة الصيادلة
