يبلغ تاريخ الانتخابات إلى علم أعضاء المجلس المعني من طرف رئيسه ، بجميع الوسائل المتاحة ثلاثة ( )3 أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع
المادة 49
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يبلغ تاريخ الانتخابات إلى علم أعضاء المجلس المعني من طرف رئيسه ، بجميع الوسائل المتاحة ثلاثة ( )3 أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع