المادة 49

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يبلغ تاريخ الانتخابات إلى علم أعضاء المجلس المعني من طرف رئيسه ، بجميع الوسائل المتاحة ثلاثة ( )3 أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع