يجب على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه إن تعذر عليه الأمر ، توجيه دعوة إلى كل صيدلي ناخب ، بأي وسيلة متاحة بما فيها الطريقة الإلكترونية وذلك ثلاثة أشهر ( )3 على الأقل قبل تاريخ الاقتراع
المادة 50
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يجب على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه إن تعذر عليه الأمر ، توجيه دعوة إلى كل صيدلي ناخب ، بأي وسيلة متاحة بما فيها الطريقة الإلكترونية وذلك ثلاثة أشهر ( )3 على الأقل قبل تاريخ الاقتراع