يتعين إيداع الترشيحات مباشرة بمقر المجلس المعني ، مقابل وصل أو توجيهها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس المذكور شهرين ( )2 على الأقل قبل التاريخ المقرر للاقتراع . - 23 - تعلق لائحة المترشحين بمقر المجلس المعني ، لمدة شهر على الأقل قبل تاريخ الاقتراع . وتنشر كذلك خلال المدة نفسها في الموقع الإلكتروني للمجلس المذكور تحت مسؤولية رئيسه . تتضمن اللائحة الاسم الشخصي والعائلي للصيدلي المترشح ومكان مزاولته للمهنة ورقم تقييده بجدول الهيئة وتاريخه
المادة 51
هيئة الصيادلة
