المادة 51

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين إيداع الترشيحات مباشرة بمقر المجلس المعني ، مقابل وصل أو توجيهها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس المذكور شهرين ( )2 على الأقل قبل التاريخ المقرر للاقتراع . - 23 - تعلق لائحة المترشحين بمقر المجلس المعني ، لمدة شهر على الأقل قبل تاريخ الاقتراع . وتنشر كذلك خلال المدة نفسها في الموقع الإلكتروني للمجلس المذكور تحت مسؤولية رئيسه . تتضمن اللائحة الاسم الشخصي والعائلي للصيدلي المترشح ومكان مزاولته للمهنة ورقم تقييده بجدول الهيئة وتاريخه