المادة 52

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع بصفة ناخب بالمجلس المعني ، كل عضو بهذا المجلس أدى جميع اشتراكاته إلى الهيئة عند تاريخ الاقتراع . التصويت حق شخصي ولا يجوز تفويضه . يمنع التصويت بالمراسلة