يتمتع بصفة ناخب بالمجلس المعني ، كل عضو بهذا المجلس أدى جميع اشتراكاته إلى الهيئة عند تاريخ الاقتراع . التصويت حق شخصي ولا يجوز تفويضه . يمنع التصويت بالمراسلة
المادة 52
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يتمتع بصفة ناخب بالمجلس المعني ، كل عضو بهذا المجلس أدى جميع اشتراكاته إلى الهيئة عند تاريخ الاقتراع . التصويت حق شخصي ولا يجوز تفويضه . يمنع التصويت بالمراسلة