يتمتع بأهلية الترشح لعضوية المجلس المعني كل صيدلي من جنسية مغربية : - له صفة ناخب؛ - زاول مهنة الصيدلة لمدة لا تقل عن أربع ( )4 سنوات في تاريخ تقديم طلب ترشيحه؛ - أدى جميع اشتراكاته إلى الهيئة؛ - لم يتعرض لأي عقوبة جنائية من أجل أفعال تمس الأخلاق أو الاستقامة ، ولم يكن خلال الأربع ( )4 سنوات الأخيرة موضوع عقوبة تأديبية ، ما عدا الإنذار
المادة 53
هيئة الصيادلة
