(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 ( 6 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1559 : تعريف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، المشار إليه في هذا القانون بعبارة «عقد الشراكة» ، هو عقد محدد المدة ، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة و / أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو معدات أو ممتلكات غير مادية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي . يقصد ، في مدلول هذا القانون ، بالمصطلحات التالية ما يلي : - 1 الشخص العام : أ) الدولة ؛ ب) الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية ؛ ج) المؤسسات العمومية أو المقاولات التي تملك الدولة ، بصفة مباشرة ، أغلبية رأسمالها ، سواء بصفة حصرية أو مشتركة مع مؤسسات عمومية أو مقاولات عمومية ؛ - 2 الشريك الخاص : شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ، بما في ذلك الشخص المعنوي الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا . 03 الأمانة العامة للحكومة
المادة 1
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
