(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 ( 6 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1559 : التقييم القبلي يجب أن تستجيب المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العام . مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ج) من المادة 28-1 والبند ب) من المادة 28-2 من هذا القانون ، يجب أن تخضع هذه المشاريع لتقييم قبلي ويجب أن يتضمن هذا التقييم تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة . يجب أن يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار ، لا سيما الطبيعة المعقدة للمشروع وتكلفته الإجمالية خلال مدة العقد وتقاسم المخاطر المرتبطة به ومستوى أداء الخدمة المقدمة وتلبية حاجيات المرتفقين والتنمية المستدامة وكذا التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله . تحدد بموجب نص تنظيمي : - شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في أ) و ج) من البند الأول من المادة الأولى أعلاه ، والتصديق عليه ؛ - شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى أعلاه ، والتصديق عليه . الباب الثاني مساطر الإستاد
المادة 2
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
