مبادئ عامة يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة . يجب أن تكون مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق . وتخضع كل مسطرة من مساطر إبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لنظام الدعوة إلى المنافسة
المادة 3
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
