المادة 3

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

مبادئ عامة يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة . يجب أن تكون مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق . وتخضع كل مسطرة من مساطر إبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لنظام الدعوة إلى المنافسة