المادة 4

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

طرق الإبرام تبرم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التناف�سي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية حسب الشروط المنصوص عليها على التوالي في المواد 5 و 6 و 7 أدناه . 04 الأمانة العامة للحكومة تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط تطبيق طرق الإبرام المذكورة وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين