المادة 5

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

الحوار التناف�سي الحوار التناف�سي مسطرة تمكن الشخص العام ، على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة بعده بنفسه ، وبعد إعلان إشهاري بإجراء مناقشات مع مترشحين للتعرف على الحل أو الحلول التي من شأنها تلبية حاجياته . يجوز للشخص العام أن يلجأ إلى مسطرة الحوار التناف�سي في حالة ما إذا لم يستطع لوحده ، بكل موضوعية وبصفة مسبقة ، تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجيات المشروع موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إعداد تركيبته المالية أو القانونية . يجوز إجراء الحوار التناف�سي مع المترشحين حول جميع نقاط المشروع . ويمكن للشخص العام أن يقلص من عدد المترشحين على مراحل متتالية بالتنصيص على ذلك في نظام الاستشارة ، ومواصلة الحوار على أساس قائمة محدودة . وبعد المناقشات ، يدعو الشخص العام المترشحين إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحل أو الحلول التي تم تحديدها أثناء الحوار ، وينبغي أن يصاغ الحل أو الحلول بوضوح في دفتر التحملات المرفق النظام الاستشارة . يمكن للشخص العام أن يطلب توضيحات أو تدقيقات أو تتميمات أو تحسينات تتعلق بالعروض المقدمة من طرف المترشحين وكذا التأكيد على بعض الالتزامات ، ولا سيما المالية منها . غير أنه لا يمكن لهذه الطلبات أن تؤدي إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي . يختار الشخص العام العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها في