المادة 11

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

الإخبار عن العقد يقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مرسوم المصادقة عليه ، إذا تعلق الأمر بعقود الشراكة المبرمة من طرف الدولة . يحدد نموذج المستخرج المذكور بنص تنظيمي . 08 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث بنود العقد

PPP — المادة 11 من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: النص الكامل · Ma Loi