الإخبار عن العقد يقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مرسوم المصادقة عليه ، إذا تعلق الأمر بعقود الشراكة المبرمة من طرف الدولة . يحدد نموذج المستخرج المذكور بنص تنظيمي . 08 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث بنود العقد
المادة 11
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
