المادة 12

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

البنود والبيانات الإلزامية يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص البنود والبيانات التالية : - 1 تحديد الأطراف المتعاقدة ؛ - 2 موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛ - 3 مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛ - 4 أهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص ؛ - 5 كيفيات التمويل ؛ - 6 كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص ؛ - 7 تقاسم المخاطر بين الأطراف ؛ - 8 المستخدمون ؛ - 9 توازن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة ؛ - 10 إجراءات وآليات تتبع ومراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛ - 11 الجزاءات في حالة عدم احترام بنود عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفوائد عن التأخير في أداء الأجرة ؛ - 12 الإحالة على المعايير المغربية في حالة وجودها ؛ - 13 شروط التعاقد من الباطن ؛ - 14 الحلول ؛ - 15 التفويت وشروط تغيير مساهمات الشريك الخاص ؛ - 16 شروط تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛ - 17 النظام القانوني للأملاك ؛ - 18 الكفالات والضمانات ؛ - 19 عقود التأمين التي يتعين على الشريك الخاص إبرامها ؛ - 20 طرق تسوية النزاعات ؛ - 21 حالات وشروط الفسخ ؛ - 22 تاريخ الشروع في تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص . 09 الأمانة العامة للحكومة