المادة 13

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مع الأخذ بعين الاعتبار حسب الحالة ، خصوصا استخماد الاستثمارات التي سيتم إنجازها وكيفيات التمويل المعتمدة وطبيعة الخدمات المقدمة . وتتراوح هذه المدة ما بين خمس سنوات وثلاثين سنة ويمكن تمديدها بصفة استثنائية ، إلى خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة المعقدة للمشروع وخصوصياته التقنية والاقتصادية والمحاسباتية والمالية