مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مع الأخذ بعين الاعتبار حسب الحالة ، خصوصا استخماد الاستثمارات التي سيتم إنجازها وكيفيات التمويل المعتمدة وطبيعة الخدمات المقدمة . وتتراوح هذه المدة ما بين خمس سنوات وثلاثين سنة ويمكن تمديدها بصفة استثنائية ، إلى خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة المعقدة للمشروع وخصوصياته التقنية والاقتصادية والمحاسباتية والمالية
المادة 13
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
