المادة 14

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

أهداف حسن الأداء يجب على الشريك الخاص أن يحترم مبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق عند توفير الخدمات موضوع العقد . يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص ولا سيما تلك المتعلقة بجودة الخدمات وجودة المنشآت والتجهيزات ، وعند الاقتضاء مستوى التردد عليها من طرف المرتفقين . ويحدد العقد أيضا طريقة قياس أهداف حسن الأداء وكيفية تتبعها ومراقبتها . ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كذلك الشروط التي يتم وفقها وضع الخدمات السالفة الذكر رهن تصرف الشخص العام