المادة 16

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

تقاسم المخاطر يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتم وفقها تقاسم المخاطر بين الشخص العام والشريك الخاص ، بما في ذلك تلك الناجمة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة ، مع احترام توازن العقد المذكور وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 17 بعده . 10 الأمانة العامة للحكومة يجب تعريف وتفصيل المخاطر المرتبطة بمختلف مراحل المشروع . ويتحمل هذه المخاطر الطرف المؤهل لذلك قصد التقليص من تكلفتها مع مراعاة المصلحة العامة وخصوصيات المشروع