توازن العقد يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي تخول لكل من الشخص العام والشريك الخاص الحق في الحفاظ على توازن العقد عند وقوع أحداث مفاجئة غير متوقعة أو في حالة قوة قاهرة
المادة 17
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
