المادة 18

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يراقب الشخص العام تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى احترام الشريك الخاص لا سيما ، لأهداف حسن الأداء وجودة الخدمة المتفق عليها وكذلك الشروط المتعلقة بلجوء الشريك الخاص المقاولات أخرى من أجل تنفيذ العقد . ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كيفيات تطبيق هذه المراقبة . يمكن للشخص العام الاستعانة بأي خبير من اختياره . ولهذا الغرض ، يضع الشريك الخاص تحت تصرف الشخص العام أي وثيقة أو معلومة ضرورية لمراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص . يطلع الشريك الخاص بصفة منتظمة الشخص العام عن تقدم تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تقرير يوجهه سنويا إلى الشخص العام