مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يراقب الشخص العام تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى احترام الشريك الخاص لا سيما ، لأهداف حسن الأداء وجودة الخدمة المتفق عليها وكذلك الشروط المتعلقة بلجوء الشريك الخاص المقاولات أخرى من أجل تنفيذ العقد . ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كيفيات تطبيق هذه المراقبة . يمكن للشخص العام الاستعانة بأي خبير من اختياره . ولهذا الغرض ، يضع الشريك الخاص تحت تصرف الشخص العام أي وثيقة أو معلومة ضرورية لمراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص . يطلع الشريك الخاص بصفة منتظمة الشخص العام عن تقدم تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تقرير يوجهه سنويا إلى الشخص العام
المادة 18
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
