(نسخت وعوضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بموجب المادة 3 من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 6( 1441 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1561 : جزاءات عدم احترام بنود العقد وفوائد التأخير ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على بنود بشأن الجزاءات التي يمكن تطبيقها على الشريك الخاص في حال الإخلال بالتزاماته ، ولا سيما في حال عدم احترامه لأهداف حسن الأداء . يقوم الشخص العام قبل تطبيق هذه الجزاءات ، وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بإنذار الشريك الخاص من أجل التقيد بالتزاماته التعاقدية التي تم الإخلال بها . ينص عقد الشراكة على طرق احتساب الجزاءات ويحدد الشروط التي يتم وفقها اقتطاعها من أجرة الشريك الخاص أو تأديتها مباشرة للشريك العام . ينص عقد الشراكة على دفع فوائد التأخير من قبل الشخص العام إلى الشريك الخاص في حالة التأخر في أداء أجرة هذا الأخير . تحدد كيفيات حساب هذه الفوائد وأدائها بموجب نص تنظيمي . 11 الأمانة العامة للحكومة
المادة 19
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
