المادة 20

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

التعاقد من الباطن يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن على جزء من المهام المتعلقة بالمشروع التي عهد بها إليه ، ضمن الشروط المتضمنة في العقد . إلا أنه لا يمكن للتعاقد من الباطن أن يشمل كل العقد . يجب على الشريك الخاص أن يطلع الشخص العام على عقود التعاقد من الباطن التي أبرمها طيلة مدة تنفيذ عقد الشراكة وذلك قبل الشروع في تنفيذ تلك العقود . لا يمكن للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع المقاولات التي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل وخصوصا المتعلقة بالالتزامات الضريبية والاجتماعية . تخضع عقود المناولة لمختلف مقتضيات أحكام القوانين المعمول بها . ويبقى الشريك الخاص المسؤول الوحيد عن التزاماته أمام الشخص العام سواء تلك التي نفذها بنفسه أو تلك المنجزة عن طريق متعاقدين من الباطن