الحلول محل الشريك الخاص يمكن للشخص العام ، من أجل ضمان استمرارية المرفق العام ، أن يعين شريكا خاصا آخر ليحل محل الشريك الخاص المتعاقد معه . لا سيما في الحالات التالية : - الإخلال الخطير بالالتزامات والمعاين بصفة قانونية ولا سيما فيما يتعلق بأهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص ؛ - وقوع أحداث أخرى يمكن أن تبرر الفسخ المسبق للعقد . يتم هذا الحلول وفق نفس شروط تنفيذ العقد الأصلي . ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الكيفيات التي يقوم وفقها الشخص العام بإجراءات الحلول محل الشريك الخاص يمكن أيضا للشخص العام ، بناء على طلب من المؤسسات المعولة للمشروع القيام بإجراءات الحلول محل الشريك الخاص في حالة الإخلال بالتزاماته التي من شأنها المس بمبدأ استمرارية المرفق العام تجاه هذه المؤسسات والمعاين بصفة قانونية . 12 الأمانة العامة للحكومة
المادة 21
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
