المادة 22

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يجوز للشريك الخاص تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للغير كليا أو جزئيا دون موافقة كتابية من الشخص العام . يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات إنجاز التفويت . في حال تفويت عقد الشراكة ، فإن الشريك الخاص المفوت إليه يحل محل الشريك الخاص المفوت في جميع حقوقه والتزاماته