تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يجوز للشريك الخاص تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للغير كليا أو جزئيا دون موافقة كتابية من الشخص العام . يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات إنجاز التفويت . في حال تفويت عقد الشراكة ، فإن الشريك الخاص المفوت إليه يحل محل الشريك الخاص المفوت في جميع حقوقه والتزاماته
المادة 22
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
