تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص البنود التي يمكن تغييرها . يحدد عقد الشراكة كذلك الشروط التي يتم وفقها إدخال التغيير المذكور بطلب من أحد الطرفين . إلا أنه لا يمكن إجراء أي تغيير في العقد إلا بالموافقة المسبقة للشخص العام . كل تغيير للعقد يكون موضوع عقد ملحق ، ولا يمكنه أن يغير طبيعة المشروع أو يؤدي إلى اختلال توازن العقد . تتم المصادقة على ملحقات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه
المادة 23
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
