المادة 23

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص البنود التي يمكن تغييرها . يحدد عقد الشراكة كذلك الشروط التي يتم وفقها إدخال التغيير المذكور بطلب من أحد الطرفين . إلا أنه لا يمكن إجراء أي تغيير في العقد إلا بالموافقة المسبقة للشخص العام . كل تغيير للعقد يكون موضوع عقد ملحق ، ولا يمكنه أن يغير طبيعة المشروع أو يؤدي إلى اختلال توازن العقد . تتم المصادقة على ملحقات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه