النظام القانوني للأملاك عند انتهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأي سبب من الأسباب ، تنقل بقوة القانون إلى ملكية الشخص العام الأملاك المنجزة أو التي اكتسبها الشريك الخاص في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن أجل تنفيذه ، والضرورية لاستغلال المرفق العام واستمراريته . يحدد عقد الشراكة شروط النقل المذكور . يتمتع الشريك الخاص ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بحقوق عينية على المنشآت والتجهيزات التي ينجزها في إطار الحدود والشروط الهادفة إلى ضمان وحدة الملك العام والغرض المخصص له . ويتم تحديد الشروط والحدود المذكورة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص . 13 الأمانة العامة للحكومة
المادة 24
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
