المادة 25

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

الضمانات يمكن للشريك الخاص بترخيص من الشخص العام مع احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منح ضمانات المؤسسات التمويل على الأصول المكتسبة أو التي تم إنجازها في إطار تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص برهن حيازي للعائدات والديون المنبثقة من العقد ، أو تأسيس أي ضمانة أخرى مناسبة دون الإخلال بكل المقتضيات التشريعية التي تمنع تأسيس ضمانات على ملك عام أو ملك يشكل جزءا من الملك العام