حالات والشروط فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء مدته باتفاق الطرفين في حالة القوة القاهرة أو اختلال توازن العقد أو لسبب تقتضيه المصلحة العامة أو الفسخ بالترا�ضي . يمكن فسخ العقد من قبل الشخص العام في حالة خطأ جسيم يرتكبه الشريك الخاص . يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أوصاف الخطأ الجسيم . كما يجب أن يحدد العقد حالات القوة القاهرة واختلال توازن العقد وشروط فسخه كما يحدد العقد التعويضات في حالات فسخه بسبب القوة القاهرة أو اختلال التوازن أو في حالات الفسخ بالترا�ضي
المادة 26
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
