كيفيات تسوية النزاعات ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل حل النزاعات على اللجوء إلى مساطر الصلح والوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية . يمكن لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ينص على مسطرة الصلح قبل اللجوء إلى مساطر الوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية . يتعين أن يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسيط المختص أو هيئة التحكيم ذات الاختصاص في حالة اللجوء إلى مسطرة الوساطة الاتفاقية أو التحكيم
المادة 27
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
