المادة 28

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

التدقيق تخضع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتدقيق . يطبق التدقيق على شروط وكيفيات إعداد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإسناده وتنفيذه . 14 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث مكرر (أضيف هذا الباب بموجب المادة 2 من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 6( 1441 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1560 : اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص واللجنة الدائمة المادة 28-1 اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحدث ، تحت رئاسة رئيس الحكومة ، لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص» ، يشار إليها في هذا القانون باسم «اللجنة الوطنية» . مع مراعاة المهام الموكولة إلى اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 28-2 أدناه ، تتولى اللجنة الوطنية ، على وجه الخصوص ، القيام بالمهام التالية : أ) وضع التوجهات العامة والاستراتيجية الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛ ب) القيام ، باقتراح من الأشخاص العامين المعنيين ، بتحديد البرنامج الوطني السنوي أو متعدد السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، موضوع عقود شراكة ، والسهر ، وفق الشكليات نفسها ، على تحيينه أو تحيينهما ، حسب الحالة ؛ ج) دراسة عتبة الاستثمار التي يكون ، فيما دونها ، التقييم القبلي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون اختياريا ، والمصادقة عليها ؛ د) الترخيص ، بصفة استثنائية ، وفق معايير محددة بنص تنظيمي ، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة التي تكت�سي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا . ومن أجل الحصول على هذا الترخيص ، يتعين على الشخص العام المعني أن يودع لدى اللجنة الوطنية ، طلبا مرفقا بمحضر ، يبين فيه ، تحت مسؤوليته ، الأسباب التي تبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية ؛ ه) البت في طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة 28-3 أدناه . تحدد العتبة المنصوص عليها في البند ج) من هذه المادة بقرار لرئيس الحكومة . يحدد بموجب نص تنظيمي : - تأليف اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها ؛ - كيفيات تحديد وتحيين البرنامج الوطني السنوي أو متعدد السنوات أو هما معا للمشاريع ، المنصوص عليها في البند ب) من هذه المادة . 15 الأمانة العامة للحكومة المادة 28-2 اللجنة الدائمة تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون . ولهذا الغرض ، يعهد إلى اللجنة الدائمة ، طبقا للتوجهات العامة وللاستراتيجية الوطنية التي تضعها اللجنة الوطنية ، القيام ، على وجه الخصوص ، بالمهام التالية : أ) القيام ، باقتراح من الأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون ، بتحديد البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، موضوع عقود شراكة والسهر ، وفق الشكليات نفسها ، على تحيينها ؛ ب) دراسة عتبة الاستثمار التي يكون ، فيما دونها ، التقييم القبلي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون اختياريا بالنسبة إلى كل جهة ، والمصادقة عليها ؛ ج) الترخيص ، بصفة استثنائية ، وفق معايير محددة بنص تنظيمي ، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة التي تكت�سي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا على صعيد الجهة أو الإقليم أو العمالة أو الجماعة . من أجل الحصول على هذا الترخيص ، يتعين على الشخص العام المعني من بين الأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون أن يودع لدى اللجنة الدائمة ، طلبا مرفقا بمحضر ، يبين فيه ، تحت مسؤوليته ، الأسباب التي تبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية . تعد اللجنة الدائمة تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطتها ترفعه «إلىى اللجنة الوطنية . تتألف اللجنة الدائمة ، التي يرأسها وزير الداخلية أو الشخص «المفوض من لدنه لهذا الغرض ، من ممثلين للإدارة معينين بموجب نص تنظيمي ومن ممثلي الجماعات الترابية . تحدد بموجب نص تنظيمي : - كيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية أو متعددة السنوات «أو هما معا للمشاريع المنصوص عليها في البند أ) من هذه المادة ؛ - العتبات المنصوص عليها في البند ب) من هذه المادة ؛ - كيفيات سير اللجنة الدائمة ؛ - عدد ممثلي الجماعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة وصفتهم وطريقة تعيينهم . 16 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع أحكام متفرقة المادة 28-3 (أضيفت هذاه المادة بموجب المادة 2 من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 6( 1441 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1561 : أحكام خاصة ما عدا في حالة الحصول على ترخيص استثنائي تمنحه اللجنة الوطنية ، يخضع الأشخاص العامون الخاضعون لنصوص خاصة تؤهلهم لإبرام عقود الشراكة إلى أحكام المواد 2 و 7 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16 و 18 و 19 و 21 و 24 و 28 و 28-1 من هذا القانون . من أجل الحصول على هذا الترخيص ، يتعين على الشخص العام المعني أن يودع لدى اللجنة الوطنية ، بالنسبة إلى كل مشروع شراكة ، طلبا ، يبين فيه ، تحت مسؤوليته ، الأسباب التي تبرر طلب الترخيص