تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية ، وفي جميع الحالات ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية . غير أنه لا يطبق هذا القانون على المساطر الاستشارية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إطلاقها قبل دخوله حيز التنفيذ . ********* المادة 4 منالقانونرقم 46.18 الصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 ( 6 مارس : )2020 دخول حيز التنفيذ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية . غير أن أحكام هذا القانون لا تسري على مساطر الاستشارات المتعلقة بعقود الشراكة المعلن عنها قبل دخوله حيز التنفيذ
المادة 29
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
