المادة 29

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية ، وفي جميع الحالات ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية . غير أنه لا يطبق هذا القانون على المساطر الاستشارية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إطلاقها قبل دخوله حيز التنفيذ . ********* المادة 4 منالقانونرقم 46.18 الصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 ( 6 مارس : )2020 دخول حيز التنفيذ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية . غير أن أحكام هذا القانون لا تسري على مساطر الاستشارات المتعلقة بعقود الشراكة المعلن عنها قبل دخوله حيز التنفيذ