(غيرت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 6( 1441 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1559 : المسطرة التفاوضية ما عدا في حالة الحصول على ترخيص خاص تمنحه ، حسب الحالة ، اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28-1 من هذا القانون أو اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 28-2 من هذا القانون ، لا يمكن إبرام عقد الشراكة وفق المسطرة التفاوضية إلا في إحدى الحالات التالية - عدم إمكانية إنجاز الخدمة أو استغلالها لاعتبارات تقنية أو قانونية إلا من قبل فاعل وحيد من القطاع الخاص ؛ - حالة الاستعجال الناجمة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى الشخص العام ؛ - دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام . استثناء من أحكام المادة 3 أعلاه ، يمكن أن لا تخضع المسطرة التفاوضية للإشهار المسبق أو النظام الدعوة للمنافسة أو هما معا . المادة 8 العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية في جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص پسند العقد للمترشح الذي يقدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية على أساس المعايير المحددة مسبقا . 06 الأمانة العامة للحكومة يجب أن يبين نظام الدعوة إلى المنافسة المعايير الاقتصادية وتلك المتعلقة بالجودة الواجب العمل بها لتقييم العروض . كما يجب أن تكون هذه المعايير موضوعية وغير تمييزية ولها علاقة بموضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصيات المشروع ، وتهم هذه المعايير خصوصا القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض ومتطلبات التنمية المستدامة والوقع الاجتماعي والبيئي للمشروع والطابع التقني الابتكاري للعرض وعند الاقتضاء إجراءات التفضيل الفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي . بمجرد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، يخبر الشخص العام باقي المترشحين الآخرين برفض عروضهم داخل أجل لا يتجاوز ستين ( )60 يوما
المادة 7
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
