المادة 8

القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

86-12Dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), modifié par le dahir n° 1-20-04 (6 mars 2020)

أدناه . يجوز للشخص العام أن يخصص منحا للمترشحين الذين لم يتم اختيارهم وحظيت عروضهم بالمراتب الأولى . ويجب أن لا يفوق عدد المترشحين الذين يتلقون المنح ثلاثة مترشحين . يتم بنص تنظيمي كيفية تحديد هذه المنحة . لا يجوز بأي حال من الأحوال كشف المعلومات السرية أو الحلول المقترحة المقدمة من قبل أحد المترشحين في إطار مسطرة الحوار لباقي المترشحين دون الموافقة المسبقة المعبر عنها كتابة من المترشح المعني . 05 الأمانة العامة للحكومة