(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 46.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 6( 1441 مارس ،)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاريخ 24 من رجب 19( 1441 مارس ،)2020 ص )1560 : العرض التلقائي يمكن للشخص العام تلقي مشروع أفكار ابتكارية على المستوى التقني أو الاقتصادي أو المالي من قبل فاعل خاص يسمى صاحب الفكرة من أجل إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص . يقرر الشخص العام قبول مشروع الأفكار الابتكارية أو تغييره أو رفضه ، دون تحمل أي مسؤولية تجاه صاحب الفكرة المعني ، ويخبر الشخص العام هذا الأخير بقراره النهائي خلال أجل محدد . تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط إيداع مشروع الأفكار الابتكارية . في حال قبول الشخص العام إنجاز العرض التلقائي يقوم بإنجاز التقييم القبلي المشار إليه في المادة 2 أعلاه ويقوم بإطلاق مسطرة الحوار التناف�سي أو مسطرة طلب العروض المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و 6 أعلاه ، وعند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي . ويمكن أن يقبل صاحب الفكرة للمشاركة في مسطرة الحوار التناف�سي أو مسطرة طلب العروض إذا توفر على القدرات التقنية والمهنية والمالية المطلوبة . في حال عدم اختيار صاحب الفكرة كنائل للعقد عقب مسطرة الحوار التناف�سي أو مسطرة طلب العروض ، يمكن للشخص العام أن يدفع له منحة جزافية ، ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة وتلك المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه . تحدد ، بموجب نص تنظيمي ، شروط منح المنحة الجزافية والأجل الأق�صى للرد على صاحب الفكرة المعني . 07 الأمانة العامة للحكومة علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ، يجوز للشخص العام اللجوء أيضا إلى المسطرة التفاوضية في إطار عرض تلقائي يراه تنافسيا من الناحية التقنية والاقتصادية والمالية . لا يستفيد صاحب الفكرة من أي منحة إذا لم يتم اختياره بعد اللجوء إلى المسطرة التفاوضية
المادة 9
القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
