المادة 12

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

يتم تدبير نظام المعاشات ، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى . ولهذه الغاية ، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير نظام المعاشات في ميزانية مستقلة تشمل : أ) في باب الموارد : - اشتراكات المنخرطين ؛ 3 الأمانة العامة للحكومة - حصيلة التوظيفات المالية ؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير ؛ - المساعدات والهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها ؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بنص تشريعي أو تنظيمي . ب) في باب النفقات : - مبالغ المعاشات ؛ - مبالغ القنوات ؛ - نفقات التسيير . الباب الرابع قواعد التمويل

المادة 12 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi