تشمل موارد نظام المعاشات : - اشتراكات المنخرطين ؛ - حصيلة التوظيفات المالية ؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - المساعدات والهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها ؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية
المادة 13
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
