المادة 14

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 ( 14 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ،5680 : كما غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 47.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.14 بتاريخ 10 شعبان 20( 1445 فبراير ،)2024 ج . ر 7278 بتاريخ 19 من شعبان 29( 1445 فبراير ،)2024 ص )1425 : يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة ، عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى وخلال الآجال ، المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه . مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده ، يتم تحديد الاشتراك ، برسم نظام المعاشات ، المستحق على كل منخرط على أساس الدخل الجزافي ، المحدد بنص تنظيمي ، المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه . 4 الأمانة العامة للحكومة يتم بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم ،98.15 تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات المستحق على كل منخرط على أساس معامل يطبق على الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . وإذا كان الشخص مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف يتم تحديد الاشتراك على أساس أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك يتم تحديده طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة ، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 3 من هذا القانون