المادة 15

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص )5681 : يمكن للمنخرط أن يختار عند تسجيله ، حسب الحالة ، وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي أو مقدار الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه . كما يمكنه ، حسب الحالة ، تغيير وعاء اشتراكه أو مبلغ اشتراكه إما بالعودة إلى وعاء الاشتراك أو مبلغ الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه أو تغيير وعاء اشتراكه أو مبلغ اشتراكه إلى دخل جزافي أو مبلغ اشتراك يفوق ذلك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي