المادة 16

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ).5680 : مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 أعلاه ، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، برسم نظام المعاشات ، على أساس الدخل الجزافي المشار إليه في المادتين 14 و 15 أعلاه ، وكذا نسبة اشتراك تحدد بنص تنظيمي