المادة 17

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ).5680 : يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة ، برسم نظام المعاشات تطبيق زيادة نسبتها % 5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0,5 عن كل شهر تأخير موال . يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق . 5 الأمانة العامة للحكومة الباب الخامس تأسيس الحقوق

المادة 17 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi