يتم تقييد الحقوق برسم نظام المعاشات لفائدة المنخرط عند تحصيل الاشتراكات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المادة 19
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
يتم تقييد الحقوق برسم نظام المعاشات لفائدة المنخرط عند تحصيل الاشتراكات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي