يمسك لكل منخرط حساب فردي . يقيد مبلغ اشتراك المنخرط ، الصافي من تكاليف التدبير في الحساب المذكور ويحتسب بنقط التقاعد . تحدد تكاليف التدبير ، المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات ، بنص تنظيمي
المادة 20
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
