المادة 20

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

يمسك لكل منخرط حساب فردي . يقيد مبلغ اشتراك المنخرط ، الصافي من تكاليف التدبير في الحساب المذكور ويحتسب بنقط التقاعد . تحدد تكاليف التدبير ، المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات ، بنص تنظيمي

المادة 20 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi