المادة 21

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

يساوي مجموع نقط التقاعد المكتسبة كل سنة من طرف منخرط ، حاصل قسمة مبلغ الاشتراك السنوي على قيمة اقتناء النقطة برسم السنة وذلك كما يلي : Pn = Cn/ Van حيث : : Pn عدد النقط المكتسبة برسم السنة n ؛ : Cn مبلغ الاشتراك برسم السنة n صاف من تكاليف التدبير ؛ : Van قيمة اقتناء النقطة برسم السنة .n

المادة 21 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi