المادة 22

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n حاصل عملية ضرب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n-1 في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك ، المعاينة بين السنة n-2 والسنة n-1 وذلك عندما تساوي أو تفوق هذه النسبة .1 6 الأمانة العامة للحكومة وهكذا ، تحتسب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n كما يلي : ( Van = Van-1 x (Rn-1/Rn-2 حيث : :Van قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n ؛ : Van-1 قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n-1 ؛ : Rn-1 متوسط المداخيل الخاضعة للاشتراك برسم السنة n-1 ؛ : Rn-2 متوسط المداخيل الخاضعة للاشتراك برسم السنة . n-2 عندما تقل النسبة المذكورة عن ،1 فإن قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة .n-1 تحدد كيفيات احتساب قيمة اقتناء النقطة بنص تنظيمي