المادة 23

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص )5681 : زيادة على الاشتراك المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 والمادة 16 أعلاه ، يمكن للمنخرط أن يقتني ، في كل وقت ، نقطا إضافية مقابل اشتراكات استثنائية لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي . يقيد كل مبلغ اشتراك استثنائي ، صاف من تكاليف التدبير ، في الحساب الفردي للمنخرط ويحتسب بنقط يساوي عددها حاصل قسمة مبلغها على قيمة اقتناء النقطة في تاريخ تحصيل هذا الاشتراك يطبق عليه معامل أكتواري يحدد بنص تنظيمي حسب الخصائص الديمغرافية للمنخرط وذلك كما يلي : Psn = (Cexn/ Van) x A حيث : : Psn عدد النقط الإضافية برسم السنة n ؛ : Cexn اشتراك استثنائي صاف من تكاليف التدبير برسم السنة n ؛ : Van قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n ؛ : A معامل أكتواري . 7 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس معاش الشيخوخة

المادة 23 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi