المادة 2

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

بعده . المادة ((( 2 (غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 47.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.14 بتاريخ 10 شعبان 20( 1445 فبراير ،)2024 ج . ر 7278 بتاريخ 19 من شعبان 29(1445 فبراير ،)2024 ص )1425 : يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا . يشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم «المنخرطين» . -1 نصت المادة الرابعة من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ( ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص .)5680 : على أنه : «استثناء من أحكام المادتين 2 و 6 من القانون السالف الذكر رقم ،99.15 يعتبر الخضوع لنظام المعاشات اختياريا بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة 2 المذكورة ، خلال فترة انتقالية ، تحدد بنص تنظيمي ، مع مراعاة أحكام البند الثالث من المادة 17 من القانون - الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية . يمكن لكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 السالفة الذكر الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض أن يطلب الاستفادة ، خلال الفترة الانتقالية المذكورة ، من نظام المعاشات المحدث بموجب القانون المذكور رقم .99.15 تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير بتسجيل المعني بالأمر برسم نظام المعاشات المذكور على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض . تسري أحكام هذه المادة على الخاضعين لنظام المعاشات المحدث بموجب القانون السالف الذكر رقم 99.15 والذين صدرت ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون المذكور عليهم ». 1 الأمانة العامة للحكومة

المادة 2 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi