(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ،5680 : كما غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 47.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.14 بتاريخ 10 شعبان 1445 ( 20 فبراير ،)2024 ج . ر 7278 بتاريخ 19 من شعبان 29( 1445 فبراير ،)2024 ص )1425 : يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه حسب : أ) معيار المهن والأنشطة التي يزاولونها ؛ ب) معيار يعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وإذا أسفرت عملية التصنيف عن قابلية تصنيف الشخص ، برسم نفس المهنة أو النشاط ، حسب المعيارين المذكورين ، يعتد بالتصنيف الناتج عن المعيار المشار إليه في البند ب) أعلاه . تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة
المادة 3
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
